وقال الشافعية: إن زنى بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها، لقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء:24/ 4] ولحديث عائشة السابق: «لا يحرم الحرام الحلال». -------- ص6650 - كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - زنا أحد الزوجين - المكتبة الشاملة الحديثة
Tidak ada komentar:
Posting Komentar